حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن إسحاق بن ثعلبة عن مكحول عن سمرة بن جندب

١٩٣٣٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعَاطَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَسِيرِ أَخِيهِ فَيَقْتُلَهُ >١٩٣٣٦> قوله (أَسِيرِ أَخِيهِ) إذ المسلم إذا أخذ حربيًّا أسيرًا فليس لأحد قتله فإنه صار في أمانه، ولعله يريد أن يتخذه عبدًا أو نحو ذلك والله تعالى أعلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.