حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٣٣٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعَاطَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَسِيرِ أَخِيهِ فَيَقْتُلَهُ >١٩٣٣٦> قوله (أَسِيرِ أَخِيهِ) إذ المسلم إذا أخذ حربيًّا أسيرًا فليس لأحد قتله فإنه صار في أمانه، ولعله يريد أن يتخذه عبدًا أو نحو ذلك والله تعالى أعلم