حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٢٥٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ >١٩٢٥٦> قوله (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بكسر الخاء قالوا: هذا إن تقارب الأمر من الطرفين، وكذا في البيع.