١٩٢٣١ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ >١٩٢٣١> قوله (فَبِهَا وَنِعْمَتْ) أي: فيكتفي بها، أي: بتلك الفعلة التي هي الوضوء، وقيل: فبالسنة أخذ،.وقيل: بل الأولى بالرخصة أخذ، لأن السنة يوم الجمعة الغسل، وقيل: بل بالفريضة أخذ، ولعل من قال بالسنة أراد: ما جوزته السنة، ولا يخفي بعد دلالة اللفظ على هذه المعاني،.وقوله (نِعْمَتْ) بكسر فسكون، هو المشهور، وروي بفتح فكسر، كما هو الأصل، والمقصود: أن الوضوء ممدوحٌ شرعًا، لا يذم من يقتصر عليه، ثم لا يخفى أن هذه الرواية فيها اختصار، والأصل: (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا) كما جاء به الروايات.