حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حصين

١٩٠٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ >١٩٠٠٩> قوله (لَا >جَلَبَ>) بفتحتين، وكذا (لَا جَنَبَ) وكل منهما يكون في الزكاة والسباق، أما في الزكاة فالجلب أن ينزل المصَّدِّق موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها، ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه، وأمَّا في السباق، فالجلب أن يتبع رجلًا فرسه فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثًّا له على الجري، فنهى عنه، والجنب: أن يجنب فرسًا إلى جنب فرسه الذي يسابق عليه، فإذا أفتر المركوب تحوَّل إلى المجنوب (وَلَا شِغَارَ) بكسر شين وإعجام غين: هو أن يزوج كل من الرجلين بنته الآخر في مقابلة بنته ولا مهر إلا البنت.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.