١٧٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ >١٧٤٥٩> قوله (الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ) أي: يمشي خلفها، أي: لا ينبغي له التقدم عليها، لأنه تابع، والأصل فيه: التأخر (حَيْثُ شَاءَ) أي: من اليمين واليسار والقدَّام والخلف فإن حاجة الحمل قد تدعو إلى جميع ذلك (وَالطِّفْلُ) بعمومه يشمل من استهل ومن لا، وبه أخذ أحمد وغيره، لكن الجمهور أخذوا برأي جابر الطفل لا يصلى عليه حين يستهل، ترجيحًا للنهي على الحل عند التعارض، أو تقييدًا للإطلاق لورودها في محل واحد، والله تعالى أعلم.