١٧٣٠٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُأَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ قَالَ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُقَالُ خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ >١٧٣٠٣> قوله (إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا) أي: اشتراها (غَيْرَ مُتَّهَمٍ) بالنصب خبر (كَانَ) أي: يكون أمينًا مصدقًا في دعوى الشراء، وقد جاء خلافه أيضًا، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه، وهو أن المالك أحق بمتاعه فيأخذه ممن اشترى من السارق، كما يأخذه من السارق من غير شيء، والله تعالى أعلم. مجمع بن جارية،.تقدم في المكيين عبد الرحمن بن غنم -.بفتح المعجمة وسكون النون - أشعري له صحبة، وكان ممن قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن في السفينة حَدِيثُ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ