١٦٣٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُغَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا يَأْخُذُ النَّاقَةَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُ حَتَّى أَنَّ لِأَحَدِنَا الْقِدْحَ وَلِلْآخَرِ النَّصْلَ وَالرِّيشَ >١٦٣٨٠> قوله (عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُ) أي: إذا أراد الغزو، وليس عنده ما يركبه يأخذ الناقة من غيره ليركب عليها، ويجعل له كراءها النصف مما يغنم، حتى إذا لم يغنم إلا سهمًا واحدًا يقسمه بينه وبين صاحب الناقة بأن يأخذ القِدْح - بكسر فسكون - مثلًا ويجعل لصاحبه النصل والريش، أو بالعكس، وفيه جواز الإجارة بالكراء المجهول الذي لا يعلم تحققه إلا أن يقال: جوز ذلك لضرورة الغزو، والله تعالى أعلم.