١٦٠١٩ - قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ >١٦٠١٩> قوله (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ) أي: في حقوق الله، فلا يشكل بما جاء أنه يبدأ بالدماء، فإن ذلك في حقوق العباد (كُتِبَتْ) أي: قررت بالجزاء عليها، أو يحتمل أن يكون هناك أيضًا كتابة وقت الحساب، ويوافقه ظاهر قوله تعالى: {سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ} >آل عمران: ١٨١> (فَتُكْمِلُوا بِهَا) ظاهره أن من فاتته الصلاة المكتوبة، وصلى نافلة يحسب عنه النافلة موضع المكتوبة، وقيل: بل ما نقص من خشوع الفريضة وآدابها يجبر بالنافلة، ورد بأن قوله (وَسَائِرُ الأَعْمَالِ) كذلك لا يناسبه، إذ ليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك في الصلاة، وفضل الله أوسع، وكرمه أعمّ وأتمّ، والله تعالى أعلم. حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ