١٥٨٠٢ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ >١٥٨٠٢> قوله (ثَلَاثٌ حَقٌّ) أي: ثابت على وجه الندب المؤكد، أو على وجه الوجوب، إلا أنه منسوخ عند الجمهور، لكن يشكل أن الوجوب في الغسل ممكن مع النسخ عند الجمهور لا في غيره، فالوجه: الأول، والله تعالى أعلم. (وَيَمَسُّ) بالنصب بتقدير أن، أو بالرفع، لأن أعمالها عند التقدير جائز، أو هو من استعمال الفعل بمعنى المصدر مجاز. حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ