١٥٧٠٨ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَانَ حَدَّثَهُأَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَرْدًا خَلْفَ الصَّفِّحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ السُّحَيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي فَذَكَرَهُ >١٥٧٠٨> قوله (يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ) كأنه كان مسبوقًا، فقام يتم ما فاته مع الإمام (اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ >فَلَا صَلَاةَ> لِرَجُلٍ) أي: قال ذلك لرجل، وفي بعض النسخ (لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ) ظاهره: بطلان صلاة الفرد خلف الصف مطلقًا لضرورة أم لا، ومن لا يرى البطلان يُحمل على نفي الكمال، والإعادة على التأديب، أو على النسخ، والله تعالى أعلم. الأسود بن سريع قد سبق ترجمته.