١٥٥٠٢ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي أَوْ بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هُمَا فَقَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَالَ نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَذَكَرَهُ >١٥٥٠٢> قوله (تَصَدَّقْنَ) أمر من التصدق (مِنْ حُلِيِّكُنَّ) تكررت في (الأصل) . بضم فكسر فتشديد، أي: لو لم يتيسَّر الصدقة إلا من الحُليّ لكان مطلوبًا، فكيف لو تيسر من غيرها؟ (خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ) أي: قليل الأموال التي تصاحب اليد، فالمراد بذات اليد: الأموال (وَلَا تُخْبِرْ) أي: من نفسك، وإلا فبعد السؤال منه - صلى الله عليه وسلم - تعين الإخبار (مَنْ) استفهامية، أي: لا تخبر جواب هذا السؤال، ولا تذكره بلا سؤال، فلا يرد أن الإخبار (كَيْف) تعلق بالاستفهام (زَيْنَبُ) أي: كل منها زينب،.نعم عدم التعرض لكون الصدقة فرضًا أو تطوعًا يدل على جواز الفرض، وهو الموافق لإطلاق {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} >التوبة: ٦٠> من غير فرق بين الفقير القريب والبعيد، لكن كثير من أهل العلم يجمله على التطوع، فلعله يجيب عن عدم التعرض بظهور أنها تطوع عنده. رائطة، ويقال: ريطة بنت عبد الله بن معاوية، ثقفية امرأة ابن مسعود، وجاء: رائطة، قيل: اسمها زينب، ورائطة لقب لها في السابقة، وقيل: هما ثنتان. حَدِيثُ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ