١٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا >١٥٣٤٦> قوله (إِنْ أَكْرَهَهَا) أي: الجارية (فَهِيَ حُرَّةٌ) أي: في مهرها (وَلَهَا) أي: للمرأة (فَهِيَ أَمَةٌ) أي: للرجل لا تستحق مهرًا، قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وخليق أن يكون منسوخًا. وقال البيهقي في (سننه) : حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.