١٥٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ قَالَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَكَانَ أَبِي يَزِيدُ خَرَجَ بِدَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ >١٥٢٩٩> قوله (وَخَطَبَ عَلَيَّ) بتشديد الياء، أي: لأجلي (فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ) ليتصدق بها وكالة (مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ) أي: ما قصدت التصدق عليك، وظاهر الحديث: جواز التصدق على الابن بالنفل وغيره، إذ لولا ذلك لبحث عن كون التصدق تطوعًا أم لا، ولعل من يرى عدم جواز الفرض يدعي أنه كان تطوعًا معلومًا عنده - صلى الله عليه وسلم - أنه كذلك، والله تعالى أعلم.