١٤٧٦٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ >١٤٧٦٣> قوله (اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا في النسخ، والصواب (يَوْمَ حُنَيْنٍ) كما في (الأطراف) (أغصبًا) أي: أتأخذها غصبًا (مَضْمُونَةٌ) ظاهره أن العارية تضمن، ولعل من لا يقول به يقول أن هذا ليس بيان أن من شأن العارية الضمان، بل هو التزام للضمان لمصلحة في تلك العارية، ولا يلزم منه أنها مضمومة على الإطلاق.