حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن مصعب عن 'Ata' bin Abi Rabah عن جابر قالكانت لرجال فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ف
الإسناد 2:محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن مصعب عن 'Ata' bin Abi Rabah عن جابر قالكانت لرجال فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ف
١٤٢٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ وَقَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَكَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ >١٤٢٨٥> قوله (فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) أي: لا تعطها بالكراء، وبه أخذ الجمهور، ومن جوز ذلك قال: ما منع عن ذلك لحرمته، ولكن ليحثهم بذلك على أن يمنحوا، والله تعالى أعلم.