١٣٧٣٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَكُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا قَالَ فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَاحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ >١٣٧٣٨> قوله (فَنَفِدَ) كعلم، أي: فني (فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ) على زعم أنه ميتة، فلا تحل (>وَفِي> سَبِيلِ اللهِ) أي: فيحل لنا الميتة عند الحاجة، وترتيب الحل على كونهم في سبيل الله يدل على أن الميتة لا تحل للباغي ونحوه عند أبي عبيدة (فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا) فبين لهم أنه حلال بلا ضرورة، لأنه ميتة البحر.