١٣٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ عَنْ جَابِرٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ >١٣٦٥٠> قوله (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ) قال السيوطي: هو نهي تنزيه. وقال البيهقي: الحديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان ولا براوية أبي الزبير، ولعل مسلمًا إنما لم يخرجه في الصحيح، لأن وكيعًا رواه عن الأعمش قال: قال جابر: ... فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش شك في وصل الحديث، فصار رواية أبي سفيان ضعيفة بذلك. قلت: أخرجه مسلم برواية أبي سفيان، والله تعالى أعلم، ثم قال: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، وزعم بعض أن النهي كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره، حل ثمنه ولا دليل على القولين، ثم ذكر عن عطاء أنه قال: لا بأس بثمن السنور. وقال: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لا يعارضه قول عطاء.