حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أسباط عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قالرخص
١٢٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا >١٢٧٧٥> قوله (فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ) يحتمل أنه متعلق برخص، ووقع الترخص في السفر باتفاق الحال، ويحتمل أنه قيد للبس، فلا يجوز لبس الحرير في غير السفر ولو لصاحب الحِكَّةِ، والله تعالى أعلم.