١٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ جَابِرٍ يَعْنِي اللَّقِيطِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَكَانَ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ وَذَلِكَ بِعَيْنَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ >١٢٥٨٥> قوله (قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى) أي: صلاة التطوع فوق الركعتين (رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ) أي: اقتصر عليهما (بِعَيْنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أي: بمرئً منه - صلى الله عليه وسلم - يريهم على ذلك ويقررهم، التقرير من جهله الأدلة، وقد جاء التصريح بهذه الصلاة بالقول أيضًا، فلا وجه للقول بكراهته، ثم الحديث يدل على تأخر إقامته المغرب عن أذانها بأكثر من ركعتين، والله تعالى أعلم.