١٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍأَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ فَأَبَوْا وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَبَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ قَالَ فَعَفَا الْقَوْمُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ >١٢٢٤٣> قوله (فَعَرَضُوا) أي: أهل الربيع (عَلَيْهِمْ) أي: على أهل الجارية (الْأَرْشَ) بالفتح، أي: الدية (فَأَبَوْا) أي: أهل الجارية ما قبلوا الدية، ولا العفو من غير مال (لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ >بِالْحَقِّ> لَا تُكْسَرُ) لم يقل إنكارًا للحكم، بل إخبارًا بعدم الوقوع (كِتَابُ اللهِ) أي: حكم الله المكتوب في كتابه المنزل القصاص، فلا بد من إجرائه، فما هذا القول منك؟ (فَعَفَا الْقَوْمُ) أي: أهل >الجارية> (عَلَى اللهِ) أي: معتمدًا عليه كما فعله أنس بن النضر (لَأَبَرَّهُ) كما أبر أنسًا.