حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ الْمَرَائِيُّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا >١١٩٩٨> قوله (أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا) أي: يستجيب (وَلَا يُفَرِّقَ) من التفريق، أو بالتخفيف، وهو عطف على (يَحْضُرَ) .