حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن حميد

١١٥٠٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ >١١٥٠٨> قوله (كَانَ يَطُوفُ) أي: يدور، وهو كناية عن الجماع (عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ) في رواية (وَهُنَّ تِسْعٌ) وفي أخرى: (عَشْرَةٌ) فقيل: محمل الأولى: الزوجات، ومحمل الثانية: الحلائل، فضم إليهن مارية وريحانة (بِغُسْلٍ وَاحِدٍ) أي: يجامعهن ملتبسًا، ومصحوبًا بنية غسل واحد، وتقديره: وإلا فالغسل بعد الفراغ عن جماعهن، وهذا لا ينافي الوضوء بين ذلك، فلا يعارض حديث أبي سعيد فيمن يعود أنه يتوضأ، على أن الوضوء ندب، فيمكن تركه أحيانًا لبيان الجواز، قيل: يحتمل أن يكون هذا عند قدومه من سفر، أوعند تمام الدور عليهن، وابتداء دور آخر، ويكون ذلك عن إذن صاحبه النوبة، أو يكون ذلك مخصوصًا به، وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه، ومال قوم إلى عدم وجوب القسم عليه - صلى الله عليه وسلم - وكان يقسم تبرعًا، ثم قيل حكاية مثل هذه الأحوال منه - صلى الله عليه وسلم - لا يعد من الغيبة لا في حقه ولا حقهن، وإن كان حكايتها من غيره إذا لم يرض له يكون غيبة، وذلك لأنها أحكام تجب تبلغيها للتأسي به فيها، وقد ثبت الإذن في حكايتها. قلت: بل سوق الحديث لبيان كماله، وذكر ما يصلح علامه لنبوته، فكيف يتوهم فيه أنه غيبة؟ والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.