حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٧٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً >١٠٧٩٦> قوله (لَا يَقَعُ) أي: أحد، أي: واقع، أي: ليس لأحد أن يجامع قبل الاستبراء، واستدل به على وجوب الاستبراء.