٨٥٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ >٨٥٩١> قوله (فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا) أي: ما ضيفوه (فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ) أي: من مال القوم (بِقَدْرِ قِرَاهُ) بكسر قاف مقصورًا وبفتحها ممدودًا: ما يصنع للضيف من طعام أو شراب، قيل: هذا إذا نزل بقوم من أهل الذمة من سكان البوادي، فعليهم الضيافة إذا وضع عليهم الإمام ضيافة المسلم المار بهم، أو هو في حق الضيف المضطر، أو كان في بدء الإسلام ثم نسخ، وعند بعض أهل العلم الضيافة واجبة على أهل البادية مطلقًا، والله تعالى أعلم.