حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٤٥٨ - حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ >٨٤٥٨> قوله (لَا يَقَعَنَّ) أي: لا يجامع أحد الحبلى من غيره، لا بالنكاح ولا بملك اليمين، وهذا لا يدل على عدم صحة نكاح الحبلى من الغير.