٨٠١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍأَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ فَاسْتَأْذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَذِنْتَ فِي بَيْعِ الرِّبَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَىقَالَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ مَرْوَانَ بَعَثَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ >٨٠١٥> (أَنَّ صِكَاكَ ... إلخ) ، ضبط بكسر الصاد، جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياهم كتابًا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلًا، ويعطون المشتري الصك فنهوا عنه، لأنه بيع ما لم يقبض، قيل: والأصح عند الفقهاء: جواز بيع الصك المذكور، و ... المنع على منع من اشترى تلك ممن خرجت له أن يبيعها لثالث قبل أن يقبضه، لا على منع من خرجت له، لأنه مالك لذلك، وليس بمشتر حتى يمتنع بيعه قبل قبضه، كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه. انتهى (الْحَرَسَ) بفتحتين.