حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٧٧٨٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِالنَّارِ فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً >٧٧٨٢> قوله (فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ) بإهمال الدال وإعجام الغين (بِجَهَازِهِ) بفتح وكسرها وهو المتاع (مِنْ تَحْتِهَا) أي: من أصلها، والمراد: البيت بتمامه (فَأُحْرِقَتْ) أي: تمام الجهاز المشتملة على نمل كثير، قال النووي: هذا محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعب عليه في أصل القتل والإغراق، بل في الزيادة على نملة واحدة. وقوله (فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً) أي: فهلَّا عاقبتَ نملةً واحدةً، وهي التي قرصتك، لأنها الجانية، وأما غيرها فليس له جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان، ولا قتل النمل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.