حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا >٧٣٧٤> قوله (>أَوْ اللَّقْحَةَ>) هي بالفتح أو الكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج (فَلَا يُحَفِّلْهَا) من التحفيل، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة.