٧٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ >٧٢٥٠> قوله (إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ) . قلت: في رواية مسلم وغيره (لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ) وظاهر هذه الرواية أن الضمير لليهود والنصارى، وأن تفسير سهيل خطأ، لكن راوي رواية مسلم وغيره هو سهيل أيضًا، فالأقرب أن يقال: هذا حديث آخر غير ما رواه مسلم وغيره والله تعالى أعلم. ثم المشهور عند العلماء أن ابتداءهم بالسلام غير جائز بأن يقول: وعليكم، أوعليكم، كما جاء الأحاديث، وأما الاضطرار، فقال النووي: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق عن الرحمة فلا حرج، وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهذه ولا يصدمه جدار والله تعالى أعلم.