٧١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَوَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ >٧١٥٢> قوله (لَأُقَرِّبَنَّ) من التقريب بالنون الثقيلة، ويحتمل الخفيفة (بِكُمْ) كأنه عدى بالباء لتضمين معنى: لأصلين (بَعْدَمَا يَقُولُ) يدل على أن القنوت بعد الركوع كما قال قوم، وللمانع أن يقول: القنوت في غير الصبح منسوخ بالاتفاق، فهو بيان حال قد علم تعلق النسخ به في الجملة، فلا ندري ماذا، إلا أن يقال: هذا كان من أبي هريرة في النوازل، ونسخ القنوت في النوازل في غير الصبح ممنوع، والله تعالى أعلم.