حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد

٧٠٨٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْقَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا أَيْ لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ >٧٠٨٨> قوله (فَلْيَحُدَّهَا) ظاهره أن المولى يباشر ذلك، ومن لا يقول بذلك يؤوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم (وَلَا يُثَرِّبْ) من التثريب بالمثلثة، وهو التعبير، قيل: معناه: أنه لا يسبها، فإن السبب خارج عن الحد، وقيل: بل معناه: أنه لا يقتصر في عقوبتها على السب، بل لا بد من إقامة الحد (فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) أي: قال في الثالثة أو الرابعة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.