حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٣٤ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ >٦٤٣٤> قوله (حَتَّى يَتَفَرَّقَا) أي: بالأبدان كما هو الظاهر، ويدل عليه آخر الحديث (سَفْقَةَ خِيَارٍ) أي: بيعًا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس (أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.