٦٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ >٦٤٢٢> قوله (أَوْ حِبَاءٍ) بالكسر والمد، أي: عطية وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة (أَوْ عِدَةٍ) بالكسر ما بعد الزوج أنه يعطيها (قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ) أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد وسبب (فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ) على بناء المفعول، أي: لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد، فهو للمرأة وما يقبضه بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.