حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو السهمي

٦٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ >٦٤٢٢> قوله (أَوْ حِبَاءٍ) بالكسر والمد، أي: عطية وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة (أَوْ عِدَةٍ) بالكسر ما بعد الزوج أنه يعطيها (قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ) أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد وسبب (فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ) على بناء المفعول، أي: لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد، فهو للمرأة وما يقبضه بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.