٦٤١٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِأَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِي نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ >٦٤١٧> قوله (أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ) هكذا في النسخ محذوف الياء، والظاهر أنه بكسر الصاد وضبطه بعضهم بفتحها بناء على اعتباره اسمًا مستقلًّا (فَصُمْتَ) عنه، يريد أن المسلم ينفعه الصوم عنه والصدقة دون الكافر، فلا فائدة في تنفيذ نذره، ولا يخفى أن الحديث يدل على أن الوارث يصوم عن الميت في النذر، بل إطلاق اللفظ يجوز النيابة في غير النذر أيضًا، فالحديث حجة على من لا يقول به، وفي (المجمع) : رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس. >٦٤١٧> قوله (لِيَمْنَعَ فَضْلَ الْكَلَإِ) أي: من كان بقرب بئره كلأ فاضل عن حاجته وله فضل ماء، ولا يمكن للناس أن يرعوا إلا بأن يبذل لهم فضل مائه، فهو إن منع فضل مائه ليمنع به فضل الكلأ يكون محرومًا عن فضل الله تعالى يوم القيامة، وفي (المجمع) : رواه أحمد، وفيه محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم.