حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

٦٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَتْ الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ >٦٣٨٣> قوله (إِذَا الْتَقَتْ الْخِتَانَانِ) في حديث ابن ماجه: (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ) وهو الأظهر، وأما التأنيث، فكأنه بالنظر إلى إرادة القطعتين، والختان بكسر الخاء يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد ها هنا، والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج، والمراد: إذا غاب ذكره في فرجها وتحاذى الختانان، وإلا فختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.