٦٢٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَحَجَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ رَأَيْتُهُ تَيَمَّمَ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا اسْتَبَانَتْ جَلَسَ تَحْتَهَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الشِّعْبِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ هَلْ مِنْ أَبَوَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كِلَاهُمَا قَالَ فَارْجِعْ ابْرَرْ أَبَوَيْكَ قَالَ فَوَلَّى رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ جَاءَ >٦٢٣٩> قوله (إِذَا اسْتَبَانَتْ) أي: الشجرة (ابْرَرْ أَبَوَيْكَ) أي: أحسن إليهما صيغة أمر من بر بتشديد الراء من حد سمع أو ضرب، وفي رواية: (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) وفي (المجمع) : رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح، إن كان مولى أم سلمة ناعم، وهو الصحيح. انتهى. قلت: أصل هذا الحديث موجود في بعض الأصول الستة أيضًا، ثم في هذا الإسناد قد صرح بالناعم كما لا يخفى والله تعالى أعلم.