٦١٩٢ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوأَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} >٦١٩٢> قوله (كَانَتْ تُسَافِحُ) أي: تزني (أَنْ تُنْفِقَ) هي (عَلَيْهِ) على الزوج من كسبها (فَقَرَأَ عَلَيْهِ) أي: زجرًا له عن ذلك (لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ... إلخ) ، أي: لا ينكحها عادة إلا زان أو مشرك، إذ الشركة في الخصال داعية إلى التآلف، وخلافها إلى التنفر، وهذا النهي عن نكاح الزانية، قيل: نهي تنزيه، أو هو منسوخ بقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ} >النور: ٣٢> وعليه الجمهور، وفي (المجمع) : رجاله ثقات.