حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عارم عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمروأن رجلا من المسلمين استأذن

٦١٩٢ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوأَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} >٦١٩٢> قوله (كَانَتْ تُسَافِحُ) أي: تزني (أَنْ تُنْفِقَ) هي (عَلَيْهِ) على الزوج من كسبها (فَقَرَأَ عَلَيْهِ) أي: زجرًا له عن ذلك (لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ... إلخ) ، أي: لا ينكحها عادة إلا زان أو مشرك، إذ الشركة في الخصال داعية إلى التآلف، وخلافها إلى التنفر، وهذا النهي عن نكاح الزانية، قيل: نهي تنزيه، أو هو منسوخ بقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ} >النور: ٣٢> وعليه الجمهور، وفي (المجمع) : رجاله ثقات.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.