حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حسين بن محمد عن أيوب بن جابر عن عبد الله يعني ابن عصمة عن ابن عمر قالكانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار والغسل من البول سبع مرار فلم يزل
٥٦١٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عِصْمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَكَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَالْغُسْلُ مِنْ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَالْغُسْلُ مِنْ الْبَوْلِ مَرَّةً >٥٦١٨> قوله (كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ) أي: كانت الصلاة أول ما شرعت ليلة المعراج: خمسين (وَالْغُسْلُ مِنْ الْبَوْلِ) وفي رواية أبي داود: (وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ) .