٥٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمٍ أَوْ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِيِّ شَكَّ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَسَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنَا عِنْدَهُ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ وَكَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ أَخْبَرَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ >٥٤٣٦> قوله (زَانِينَ ... إلخ) ، يريد أنه نوع من الزنا، إذ ليس هو من النكاح ولا من ملك اليمين، والحل منحصر فيهما، لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} >المؤمنون: ٦، المعارج: ٣٠> فما بقي إلى أن يكون نوعًا من الزنا، فلا يمكن أن يوجد مثله في وقته بعد تقرر الحلال والحرام (لَيَكُونَنَّ) يريد أن من روى بقاءه فهو كذا، فلا عبرة بقوله، ولا يخفى أن هذا فيمن بلغه النسخ، وقال بعده: وأما من اشتبه عليه الأمر، فقال به من هذا القبيل، والله تعالى أعلم.