حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن عبيد الله عن نافع

٤٩٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ >٤٩٠٣> قوله (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ) هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات هذا الحديث إلا أن يقال: هذا بشرط كون المعتق موسرًا ويجعل قوله (فَإِنْ كَانَ ... إلخ) ، بيانًا لهذا القيد (مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ) أي: ما يبلغ قيمته كله بالجر على أنه تأكيد لضمير عتقه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.