٤٧٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تُضْحِيَ >٤٧٦٨> قوله (حَتَّى يَنْكِحَ) أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها (أَوْ يَدَعَ) أي: يتركها فيخطبها فهذه ليست غاية لقوله (لَا يَخْطُبْ) حتى يقال: يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار والمفهوم،.والله تعالى أعلم. وقوله (أَوْ تُضْحِيَ) ضبط بفتح أوله مخففًا، كما في قوله تعالى: {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} >طه: ١١٩> أي: أو تظهر، أي: الشمس،.والله تعالى أعلم.