حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن إسماعيل
٤٦٢٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا قَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ >٤٦٢٩> قوله (رَكْعَتَيْنِ) أي: أن تصلي ركعتين، والكلام في الرباعية، فلا إشكال بالمغرب.