حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن همام عن نافع
٤٦٢٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ >٤٦٢٣> قوله (اشْتَرِيهَا) أي: بالشرط الذي ذكروا، وإلا فقد أبوا بدون ذلك الشرط، فيشكل أن الشرط مفسد ومتضمن للخداع، فكيف يجوز؟ والجواب أنه شرط مخصوص بهذا البيع وقع لمصحلة اقتضته، وللشارع التخصيص في مثله،.والله تعالى أعلم.