حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٥٥٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ فَقَالَ مَا شَرَابُكَ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ >٤٥٥٥> قوله (يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ) يدل على أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده: النجراني وهو مجهول على أن من لا يقول بوجوب الحد بشربه، يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه،.والله تعالى أعلم.