حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٥١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ >٤٥١٤> قوله (أَمَرَ) على بناء الفاعل هو المشهور، ويجوز بناء المفعول، لأنه ما أمر إلا لأن الله أمره بذلك.