٣٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ أَبِي الْيَعْفُورِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَغَدَوْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدْتُهُ فَوْقَ بَيْتِهِ جَالِسًا فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ وَهُوَ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَقُلْنَا سَمِعْنَاكَ تَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النِّصْفِ مِنْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ صَافِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَوَجَدْتُهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي عَقْرَبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ غَدَوْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ >٣٦٦٤> قوله (غَدَاة إِذ) بإضافة (غَدَاةٍ) إلى (إِذ) وتنوين (إِذٍ) كما في (يومئذٍ) وفي (المجمع) : أبو عقرب، لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. انتهى. وقال الحسيني: مجهول. وعده في (المنتقى) في الثقات، والله تعالى أعلم. >٣٦٦٤> قوله (وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) أي: يضمه إلى يوم الخميس، فقد جاء أنه كان يصوم الخميس أيضًا، وإلا فقد جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، والله تعالى أعلم.