حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النضر عن عبد الحميد عن Shar bin Hushab al-Asha'ri عن ابن عباس قالنهي

٢٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي شَهْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَنُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} وَأَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ} وَقَالَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ إِلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ >٢٧٧٣> قوله (نُهِيَ) على بناء المفعول، لعل مراده أن قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ} > الأحزاب: ٥٢ > معناه: لا يحل لك من بعد ما أحل لك ما أحل بقوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا ... } > الأحزاب: ٥٠ > الآية، فصار من بعد بمنزلة استثناء ما أحل له (وَأَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمْ) أي: بقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} > الأحزاب: ٥٢ > قال: {وَمن يَكْفُرْ} > البقرة: ١٢١ > كأنه أشار به إلى سبب عدم حل غير المؤمنة بأنه كيف يحل مثلها له - صلى الله عليه وسلم - وقد جاء في الكفر ما جاء؟ ولم يرد أن هذه الآية تفيد حرمتها، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.