حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو كامل عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قالجاءت امرأة إلى
٢٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَجَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيْئًا لِتَخْرُجْ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا >٢٦٨٥> قوله (وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا) يدل على أن من عجز عن نذره يجب عليه كفارة اليمين، لكن قد جاء في هذا الحديث تفسير: (أَوْ لِيُهْدِ بَدَنَةً) والله تعالى أعلم.