٢٦٥٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍحَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدِّيلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ >٢٦٥٠> قوله (أَقْطَعَ) من أقطعه الإمام أرضًا: إذا أعطاه أرضًا، وهو يكون تمليكًا وغيره (مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ) بفتح قاف وباء: نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفُرْع بضم فاء وسكون راء: موضع بين الحرمين (جَلْسِيَّهَا) بفتح جيم وسكون لام: نسبة إلى جلس، بمعنى المرتفع (وَغَوْرِيَّهَا) بفتح غين معجمة وسكون واو: نسبة إلى غور، بمعنى المنخفض، والمراد: أعطاها ما ارتفع منها وما انخفض، والأقرب ترك النسبة (مِنْ قُدْسٍ) بضم قاف وسكون دال: جبل معروف، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة (وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ) استثناء لما سبقه يد مسلم عما أعطى، أو هو بيان لعلة صحة إعطائه بأنه سبقه يد مسلم.