حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ >٢٥٩١> قوله (وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فَاقْتُلُوهُ) قد جاء في حديث البراء: (أن رجلًا نكح امرأة أبيه فأمر - صلى الله عليه وسلم - بقتله) والمتبادر من هذا الحديث وحديث البراء: القتل بالسيف لا الرجم، فلذلك حمل بعض العلماء ذلك على ما إذا فعل ذلك مُسْتَحِلًّا على عادة الجاهلية، ويقتل حينئذ كما يقتل المرتد، نعوذ بالله منه، والله تعالى أعلم.